كتبت ـ أمل فرج
قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية المنعقدة في بني سويف برئاسه المستشار حسين عمارة جلسة اليوم ـ الثلاثاء ـ ٢١ سبتمبر ببراءة أربعه متهمين من اتهامات الاتجار في النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك في الجناية الاقتصادية رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ والمقيدة برقم كلي ٢٤ لسنه ٢٠٢١
قال ميشيل حليم ـ محامي المتهمين الأول والثاني ـ انه استند في طلب البراءة إلى بطلان إذن الأول لتسجيل المكالمات؛ لعدم جدية التحريات، وأن استعمال إذن التسجيل جاء للتنقيب والبحث عن الجريمة، وليس لكشف الحقيقة، مستندا في ذلك لحكم محكمة النقض، وقدم صورة رسمية، الذي قرر أن إذن التسجيل هو التعرض لمستودع سر الشخص، وأن الدستور المادة ٤٥ وقانون الاجرات الجنائيه المادة ٢٠٦ اقرا حمايه جنائيه للإذن الصادر بتسجيل المكالمات، وقد افتقد الإذن شرط التسبيب، وإثبات اطلاع المحكمه الجزئيه، وخلوه من الاختصاص المكاني لمصدر الإذن، وأن المأذون له بالتسجيل قد استعمل الإذن المخول له للتنقيب عن معلومات جديدة، ومنها وظائف بعض المتهمين، وأرقام اللوحات المعدنيه للسيارات الخاصه بالمتهمين، إادخال المتهم الرابع الذي لم تشمله التحريات قبل الإذن، أي أن الإذن استعمل في غير محله؛ لجمع معلومات ،وليس لإثبات الحقيقة، وأن التحريات السابقه للإذن افتقدت صحه عناوانين المتهمين لمكتبيتها، وعدم جديتها وأن مجرى التحريات لم يقم بثمة مراقبه للمتهمين.
كما أضاف ميشيل حليم ـ دفاع المتهميين ـ أن الإذن الثاني بتفتيش مسكن المتهمين الأول والثاني شابه البطلان؛ لأنه تم في غير المكان المأذون بتفتشيه، وكان محل التفتيش وهو مسكن والد المتهمين، وقدم دليل ذلك عقد ملكية وتصالح على مخالفة بالعقار باسم والد المتهمين، وأن تواجد المتهمين الأول والثاني بمسكن والدهما وقت الضبط كان عرضا، كما دافع ميشيل حليم بعدم معقوليه إقامه المتهمين الأول، والثاني مع أسرتهما وأولادهما بمسكن واحد مع أبيهما ـ محل الضبط والتفتيش ـ في حين أن الثابت من الأوراق أنهما صاحبا شركات، ولايتصور إقامتهما مع أسرتهما ،وأولادهما في منزل واحد مع والدهما.
كما أضاف ميشيل حليم بخلو الأوراق من تصوير واحد يثبت لقاء، أو اتفاق بين المتهمين، رغم الإذن لمجري التحريات شهرا كاملا بالتصوير والتسجيل، واختتم ميشيل حليم دفاعه بخلو المكالمات المسجلة بين المتهميين من اتمام عمليه بيع، أو شراء عملات أجنبيه وأن مجرد استفسار أحد المتهمين من الاخر عن السعر لايعني الاتجار في العمله الاجنبيه ولو تمت عمليه بيع أو شراء واحده؛ لقام المأذون له بتصوير عمليه البيع والشراء خلال شهر كامل، مأذون له بالتسجيل والتصويروأضاف بطلان تفريغ المكالمات من قبل القائم علي الضبط قبل حصوله من النيابه العامه واخفاء شخص المختص فنيآ بمعونته في التسجيل وان كان ذلك تم تحت بصيرته من عدمه الامر الذي يبطل الاجرات ومابعدها كما حضر عن المتهمين الاستاذ محمد هشام السيد ودفع ان تنفيذ اذن النيابه بالتسجيل والتصوير لم يسفر عن وجود جريمه وبطلان إذن التسجيل؛ لابتنائه علي تحريات غير جدية، وأنه إذا تقرر بطلان اي إجراء فإانه يبطل مايليه من إجراءات، طبقا لنص الماده ٣٣٦ إجراءت جنائيه.
وحضر عن المتهم الرابع الاستاذ مجدي يوسف المحامي، وانضم للدفاع، وأضاف أن موكله ـ المتهم الرابع ـ لم تشمله التحريات أو الإذن بالتسجيل، أو التصوير، وأن كافه المكالمات المسجلة له مع باقي المتهمين المأذون بالتسجيل لهم باطلة دون إذن.
وترجع أحداث الواقعة لتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بان قام مجري التحريات باستصدار إذن من النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى التالت، دون الرابع بتسجيل المكالمات التليفونية، وتصوير اللقاءات علي سند ماجاء بمحضر التحريات أن المتهمين يتعاملوا بالاتجار في النقد الاجنبي ويشكلوا خطرا على اقتصاد البلاد، ثم استصدر إذنا ثان بضبط، وتفتيش المتهمين وتم تحريز العملات الأجنبيه المضبوطة، واستمر حبس المتهمين من تاريخ الضبط وحتى جلسة اليوم للحكم ببراءتهم من جميع الاتهامات المنسوبه إليهم.
تعليقات
إرسال تعليق