لعل مشكلة اثبات النسب من المشاكل التي تهدد كيان أي مجتمع بشري ، بل إن حفظ النسل من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية . ومن مخاطر عدم إثبات النسب تفشي ظاهرة أطفال الشوارع، تلك القنبلة التي تهدد أمن واستقرار الوطن . والعلم الحديث اكتشف تحليل البصمة الوراثية الذي يعد دليل لإثبات النسب ، إلا أنه هناك عقبة تقابل القاضي في قضايا إثبات النسب لا يستطيع أن يأخذ بهذا التحليل الا بعد اجتيازها ، الا وهي إثبات العلاقة الزوجية في المقام الأول ثم يبحث في النسب فإن لم يستطع إثبات العلاقة الزوجية رفض الدعوى حتى ولو اثبت التحليل النسب .
ويرجع ذلك لتقيد المشرع بالأخذ بأحد تفاسير حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم (( الولد للفراش وللزاني الحجر )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين أن هناك رأي فقهي آخر للإمام ابي حنيفة يؤيده فيه ابن القيم وابن تيمية وابن سيرين بأنه ليس بالضرورة لإثبات النسب أن تكون هناك علاقة زوجية بل المقصود بالفراش في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلح المرأة أن تكون كذلك .
ونقترح إضافة مادة في قانون الأحوال الشخصية تنص (( يجوز عند الإنكار إثبات النسب بتحليل البصمة الوراثية بشرط أن تكون هذه المرأة التي تدعي النسب زوجة لمن يراد إثبات النسب منه أو صالحة أن تكون كذلك ، بحيث لا تكون من إحدى أصوله أو فروعه أو زوجة لرجل آخر أو معتدته )).
تعليقات
إرسال تعليق